الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الاعتقاد بأن الله في كل مكان بذاته عقيدة باطلة يخرج بها صاحبها من الإسلام , ويلزم من ذك أنه في الحشوش وأماكن الخلاء وأجواف الناس والدواب والطير والأنعام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا, ومن اعتقد ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام صوفيا كان أو أشعريا أو غير ذلك وجب أولا نصحه وبيان الحق له وإقامة الحجة عليه إن أمكن ذلك دون لحوق ضرر يمن يناصحه، ولا يحكم بكفره قبل ذلك لأنه قد يكون جاهلا, والجهل مانع من موانع الكفر في الجملة, وأهل العلم يفرقون بين إطلاق التكفير على سبيل العموم وبين تكفير المعين، فقد يكون القول كفرا ولكن لا يحكم بكفر قائله المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم ـ بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار ـ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. اهـ.
فإن أصر على قوله بعد بيان الحق له حكم بكفره ولا تصح الصلاة خلفه كسائر الكفار, ومن صلى خلفه بعد إقامة الحجة عليه وجب أن يعيد صلاته, وننبه إلى أننا حتى وإن قلنا إنه لا يكفر قبل إقامة الحجة عليه فإنه ينبغي أن يعلم أن الصلاة خلف غيره أفضل.
قال شيخ الإسلام: وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب .... وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم ... اهـ مختصرا.
والله أعلم.