الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحرام لا يتعلق بعين المال وإنما يتعلق بالذمة، وبناء عليه فلا يؤثر ما ذكرته على حلية الموقع، وما استعملته من المال الحرام يتعلق بذمتك، وعليك أداؤه إلى أصحابه إن كان له مالك معين يمكن الوصول إليه، وإلا صرفته في مصالح المسلمين، أو دفعته إلى الفقراء والمساكين. وقد فصلنا القول في أنواع المال الحرام وكيفية التوبة من ذلك في الفتوى رقم: 73302 .
والله أعلم.