الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته يفيد أنك قد علقت تحريم زوجتك على حقنها من طرف رجل آخر، فإن كان قد حصل ما علقت عليه فالمرجعُ في هذا الأمر إلي نيتك -والله تعالي مطلع عليها- فإن كنت قد قصدتَّ الطلاق صار طلاقا، وإن قصدت الظهار صار ظهارا، وإن قصدتَّ اليمين بالله تعالي أولم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار. الثانية: أن ينوي الطلاق. الثالثة: أن ينوي اليمين. الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين. والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ {التحريم: 1-2}. انتهى.
فإن غلب علي ظنك عدم قصد الطلاق والظهار لزمتك كفارة يمين.
وراجع تفصيل كفارتي الظهار واليمين في الفتوى رقم: 192، والفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.