الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الأرض المذكورة مملوكة للشركة أو شخص ما ولو جهلت عينه فلا يجوز لك الاستيلاء عليها، وإنما تكون لصاحبها أو ورثته إن كان له ورثة أو للدولة تصرفها في المصالح العامة للمسلمين، وأما إن كانت لغير مالك معين فهي للدولة لا يجوز الاستيلاء عليها بغير إذنها، ومن فعل ذلك وأقرته الدولة على تملكها فلا حرج عليه، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (وإلا) بأن تعدى المسلم وأحيا فيما قرب بغير إذن الإمام (فللإمام إمضاؤه) له فيملكه.
ولو فرضنا كونها للشركة التي باعتك الأرض ووعدتك بإيصال الخدمات إليها ثم لم تف بذلك فإن عدم وفائها بوعدها لا يبيح لك التصرف في ممتلكاتها إلا أن تكون دفعت عوضاً عما تعهدت لك به ولا سبيل إلى استيفاء حقك منها والأرض المذكورة أرضها، فلك حينئذ على الراجح أن تستوفي قدر حقك من تلك الأرض فيما يسميه أهل العلم بمسألة الظفر بالحقوق، ولكن لا يجوز أن تأخذ أكثر من حقك، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.