هل تطيع زوجها في خلع نقابها أمام إخوته

12-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أريد أن أرتدي النقاب ولكن يريد زوجي أن أخلع النقاب أمام إخوته وولده، وسمعت شيخا يقول إنه لا مانع من التجربة وممكن خلعه إذا أردت يكفيك شرف المحاولة؟ شكراً وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 4470 أن النقاب فرض محتم على المرأة لا يسعها تركه وذلك على الراجح من كلام أهل العلم، خصوصاً في هذه الأزمنة التي عم فيها الشرك وانتشر فيها الفساد، وعلى ذلك فالواجب عليك أن تبادري إلى لبس النقاب امتثالاً لأمر الله سبحانه، وليكن هذا جزماً وعزماً فإنه لا خيار لك في ذلك، فقد قال الله جل وعلا: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. {الأحزاب:36}، أما لبسه على سبيل التجربة فإن راق لك داومت عليه وإلا تركته فهذا لا يجوز، وما هكذا تؤخذ أوامر الله سبحانه وفرائضه، بل يجب عليك لبسه أبداً ولا يجوز لك خلعه.

علماً بأن النقاب إنما يلزمك الظهور به أمام الرجال الأجانب فقط ومنهم جميع أقارب زوجك ما عدا آباؤه وأولاده، فإن هؤلاء (آباؤه وأولاده) كسائر محارمك الذين يجوز لك أن تظهري أمامهم دون النقاب، وقد بينا حدود وضوابط ما يجوز أن تظهره المرأة أمام محارمها في الفتوى رقم: 21428.

من هنا يظهر أن ما يطلبه منك زوجك من خلع النقاب أمام إخوته لا يجوز، ولا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك لما تقرر في دين الله من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والله أعلم.

www.islamweb.net