الانتفاع بالمال المختلط

13-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لقد توفي أبي، وتزوجت أمي عمي، وهو الذي يتولى أمر الإنفاق في البيت، وبيده تقريبا كل المصاريف، ولكنه أحيانا يقترض أموالا من بنك من البنوك العادية التي تأخذ فوائد، وحتى يتعامل مع رجل يشتري منه أشياء وإذا تأخر عن موعد السداد قام بزيادة ثمن هذه الأشياء نتيجة للتأخير عن موعد السداد، وأيضا لي أخ يعمل بمدينة سياحية كان يعمل أولا في المساج، وقد شارك عمي في أحد المشروعات، والآن أنا أشك في كل الأموال الموجودة بالبيت، وأشعر أن مأكلي حرام، ولا أطلب منهم أشياء كثيرة خوفا من أن يكون المال حراما، علما بأن أموال هذه القروض تدخل في كل شيء في الأكل والملبس ومصاريف الدراسة فهي أساس لمشاريع في النهاية تدخل أرباحها في الإنفاق على البيت أيضا، أنا مؤخرا كنت أريد أن أشتري كتبا لكليتي وأن أشتري تليفون، وأخي كان يريد أن يعطيني لكني ما كنت أريد أن آخذ منه شيئا من نقوده، ولكنه بعث إلي بمبلغ لأشتري الكتب التي أريدها، وأنا أخاف أن تكون هذه الأموال من حرام، ولكنى لا أستطيع أن أطلب منهم نقودا لأنهم يعرفون أن معي وحتى في البيت أردت أن أشتري علاجا فأعطوني من الأموال التي بها في الأساس أموال من البنك وأموال من أخي وأشعر أنها حرام، وأخاف ألا يستجيب الله دعواتي نتيجة أكل الحرام، وأن يكون هذا سحتا، علما بأن لي معاشا شهريا لكن عمي هو من يتولى النفقات ويصرفه في 3 أو 4 أيام تقريبا. ماذا أفعل إني أصبحت لا آكل جيدا خوفا من أكل الحرام
أفيدوني أفادكم الله وادعوا لي بصلاح الحال .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزادك الله على الخير حرصا، وأصلح الله حالك وأحوال أهل بيتك.. فلا ريب أن الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات، فاحرصي على نصيحة عمك أن يتوب إلى الله من ذلك، وابذلي لنصحه ما في وسعك، لعل الله تعالى أن يشرح للحق صدره، وأن يفتح لنصحك قلبه.

وأما انتفاعك أنت بهذا المال المقترض وما قد يثمره من خلال الاتجار به، فلا حرج عليك فيه، لأن حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 70776، 63427، 104702.

وأما ما يتعلق بالعمل فيما يسمى بالمساج والقرى السياحية، فيمكن مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 52595، 54828، 54504، لمعرفة ما في ذلك من المحاذير، ونصيحة أخيك بقدر طاقتك.

وعلى أية حال فينبغي للأخت السائلة أن تعلم أن صاحب المال المختلط بين الحلال والحرام، لا تحرم معاملته والانتفاع بماله، وإنما يكره ذلك فقط، كما بيناه في الفتويين: 7707، 6880. ويتأكد هذا إذا كان يستخدم في حدود الحاجة كالطعام والشراب والعلاج والدراسة ونحو ذلك.

وعلى ذلك فلا نرى حرجا على الأخت السائلة في انتفاعها بمال أهلها، خاصة وأن لها معاشا يخصها يدخل في مجموع النفقات.

والله أعلم.

www.islamweb.net