الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى بالمشاركة المتناقصة، وقد فصلنا القول فيها في الفتوى: 94968.
وقد اشترط مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي ثلاثة شروط لهذه المشاركة، وهي:
1. ألا تكون المشاركة المتناقصة مجرد عملية تمويل بقرض، فلا بد من إيجاد الإرادة الفعلية للمشاركة، وتقاسم الربح، بحسب الاتفاق، وأن يتحمل جميع الأطراف الخسارة.
2. أن يمتلك المصرف (البنك) حصته في المشاركة ملكًا تامًّا، وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة، والتصرف. وفي حالة توكيل الشريك بالعمل، يحق للبنك مراقبة الأداء، ومتابعته.
3. ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطًا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال، بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح؛ لما في ذلك من شبهة الربا.
وبناء عليه؛ فإذا كانت الشركة تشترط على العميل أن يعطيها رأس مالها، أو الباقي منه عند خروجه من الشركة، دون النظر إلى قيمة السهم الذي تملكه في البيت، فلا يجوز الدخول معها في ذلك العقد؛ لأن حقيقته أنه مجرد قرض ربوي.
أما لو لم يكن ذلك شرطًا، لكن رضيت الشركة في سهمها بمثل ما اشترته به، فيكون ذلك من بيع التولية، وهو نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول، من غير زيادة ربح، ولا حرج فيه عند التراضي عليه، لكن لا يصح اشتراط ذلك في عقد الشركة؛ لأن السهم قد تتغير قيمته، ولا بدّ من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة، وتحمل جميع الأطراف الخسارة. وإلا كان الأمر مجرد قرض ربوي.
وبناء عليه؛ فإذا صححت إحدى الشركتين، أو غيرهما عقدها وفق الضوابط الشرعية المبينة سابقًا لصحة المشاركة المتناقصة، فلا حجر في الدخول معها فيه، وإلا فلا. وللفائدة انظر الفتوى: 6374.
والله أعلم