الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قصد السائلة أن قانون البلد الذي تريد السفر إليه لا يجيز لها مرافقة زوجها ولا يعترف بها زوجة له إلا إذا استصدرا عقد زواج مؤرخ بتاريخ متأخر عن التأريخ الذي تضمنته وثيقة الطلاق، فإن المسألة يمكن أن تحل دون إيقاع الطلاق، كأن يطلبا من الجهة المصدرة لوثيقة الزواج أن تؤرخها بتاريخ صدورها وليس هذا من الكذب، لأن القصد أنها صدرت حينئذ وليس معناه أن ذلك هو وقت العقد.
وإن كان لا بد من استصدار وثيقة طلاق بينكما فيمكن أيضا استصدراها دون أن يقع الطلاق بالفعل، لأن استصدار الوثيقة لا يترتب عليه طلاق إذا لم ينوه الزوج ما دام لم يتلفظ بالطلاق، ولو افترضنا أن الطلاق قد وقع بالفعل فليس ثمة أجل يلزم شرعا أن تتأخر إليه الرجعة، فللزوج أن يرتجعك بعد النطق بالطلاق مباشرة، وله مراجعتك ما دمت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا بد من عقد جديد. وهذا كله إذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني.
والله أعلم.