الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه البنت فقيرة لا مال لها ولا كسب، فإنّ نفقتها تلزم والدها، فإن لم يكن فعلى قرابتها الوارثين كالأم والجد والأخ إذا كانوا موسرين.
قال ابن قدامة: وجملته أنه إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه، فإن كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه وإن كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه، فإذا كان له أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد لأنهما يرثان كذلك. وانظري الفتوى رقم: 25339.
فإذا لم يكن لهذه البنت ورثة إلا الأم فإن نفقتها تجب عليها إن كانت موسرة، و إذا لم تنفق عليها بالمعروف حينئذ جاز للبنت أن تأخذ من مال أمها ما يكفيها، وليس ذلك محدوداً بالضرورة، وإنما بالمعروف وهو ما تحتاجه البنت بما يعد في العرف في حدود الكفاية لها.
جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه يعني من وجبت عليه النفقة إن أمتنع من الإنفاق كزوجة،نقل ابناه- يعني ابني الإمام أحمد- والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا احتاج ولا يتصدق.
فإن كانت البنت قد أخذت من مال أمها في حدود كفايتها حال كون أمها ملزمة بنفقتها ، فلا حرج على البنت في هذه الحال، وأمّا إذا كانت قد أخذت من مال أمها ما يزيد عن حاجتها أو في حال لم تكن الأم ملزمة بنفقتها، فعلى البنت أن تتوب من ذلك و ترد ما زاد عن حقها لأمها أو تخبر أمها بذلك وتستحلها منه.
أما كون ذلك مانعاً من إجابة دعائها، فالظاهر -والله أعلم- أنّ المنع من إجابة الدعاء يكون لمن يصرّ على أكل الحرام ويداوم عليه.
قال المباركفوري:... إشارة إلى أن عدم إجابة الدعوة إنما هو لكونه مصرّاً على تلبس الحرام . تحفة الأحوذي.
و انظري موانع إجابة الدعاء في الفتوى رقم : 32655
والله أعلم.