الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يباح للزوجة طلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع، ولا ينبغي لوالديها إعانتها على ذلك، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ رواه أحمد.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. رواه الترمذي.
أما إذا كان الطلاق أو الخلع لسبب مشروع كأن يكون زوجها ظالماً لها، أو تكون كارهة له بحيث لا تستطيع أن تقوم بحقه فلا حرج على الزوجة فيه، ولا حرج على والديها في إعانتها عليه.
أما عن قبولك للخلع فهو جائز ولا إثم عليك -إن شاء الله- في ذلك، بل إنّ قبولك للخلع مندوب إذا كانت زوجتك مبغضة لك.
قال ابن مفلح في الفروع وتصحيح الفروع: يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه .
ولعل الله يعوضك خيراً منها، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130}، قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها .
واعلم أنّ ما فيه الخير لك يعلمه الله وحده، وأنك إذا توكلت على الله فسوف يكفيك كل ما يهمك، قال تعالى: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:4 }.
والله أعلم.