الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يوجد شرعاً ما يمنع من فعل ما ذكر في السؤال، من باب إشهار أمر المسجد، وتعليم العلم، فليس في هذا حد معلوم جاءت به الشريعة لا يجوز تجاوزه، بل يكتفى في مثل ذلك بدلالة العمومات وشهادة الأصول المرعية، وموافقة المقاصد الشرعية، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 57626.
والله أعلم.