الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فقد نص غير واحد من أهل العلم على أن خوف زيادة المرض أو تأخر البرء أو نحو ذلك يسوغ ترك القيام في الصلاة، جاء في منتهى الإرادات وهو حنبلي: فإن عجز -يعني القيام- أو شق لضرر أو زيادة مرض أو بطء مرض.. فقاعداً.. وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل المالكي: أو خافوا يعني المريض والمسافر والحاضر الصحيح باستعمال الماء مرضا أو بزيادته أو تأخر برء.. ولا بد أن يكونوا مستندين في خوفهم إلى تجربة أو إخبار عارف بالطب... فيتركون الماء ويتيممون. انتهى بتصرف.
ومسوغ ترك الماء في الطهارة والتيمم بدله هو نفس مسوغ ترك القيام في الصلاة ومثل القيام السجود والجلوس، وعليه فإن أخبر صاحبك طبيب ثقة بأن الجلوس والسجود في الصلاة يضر به بزيادة مرضه أو تأخر برئه فله أن يتركهما ويجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
مع التنبيه على أنه لا يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة لأجل ذلك وإذا كان لا يحب أن يشاهده الناس يصلي وهو جالس، فينبغي له أيضاً أن لا يحب أن يراه الله وهو متخلف عن الصلاة في المسجد من غير عذر، وقد قال تعالى: فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ {التوبة:13}، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 107900، 119440، 34238.
والله أعلم.