الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن أهل العلم قسموا ألفاظ القذف إلى صريح وكناية وتعريض وقد بينا تفصيل القول في شأنها في الفتوى رقم: 126407.
وينبغي الرجوع إلى عرف أهل البلد ليعلم هل يراد بهذه العبارة الاتهام بالفاحشة أم لا فإذا كانت مشتهرة في الدلالة على ذلك اعتبرت قذفا وإلا فإنه ينظر في نية المتكلم.
ففي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني : قال القرافي في الذخيرة وضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية فمتى فقدا حلف أنه لم يرد القذف ولا يحد ومتى وجد أحدهما حد وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد كما لو قال له يا ندل فإنه في الأصل زوج الزانية والآن اشتهر في عدم الكرم أو عدم الشجاعة فلا حد به انتهى
وننبه إلى خطورة القذف فقد عد في الحديث متفق عليه من الموبقات السبع وقد أوجب الله حد القاذف ثمانين جلدة وذكر في آية أخرى عن القاذف فقال: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النــور:23}
والله أعلم.