حكم أخذ الموظف عمولة بعلم جهة عمله

21-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله والصلاة والسّلام على رسول الله.أعمل مرشداً سياحيّا في بلد مسلم وتتخلل عملي معاملات تجاريّة: أتوقف خلال الرحلات في مقاهي أتقاضى منها عمولة، أرشد الحرفاء إلى محلات مقابل عمولة، أبيع رحلات على متن (جمال, خيول, سيّارات) وأتقاضى عن ذلك عمولة، ما حكم هذه العمولات علما بأنّ الحريف ليس له علم بتلك العمولات، الشركة المشغّلة لي وسلطات الإشراف الحكوميّة على علم بكل العمولات، أسعار الرّحلات تحدد بالتراضي بيني وبين منظم الرحلات، ربحي قد يتجاوز ربح منظم الرحلات؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فما تفعله من السمسرة والدلالة، والأصل فيها الجواز، ولا حرج في أخذ عمولة عليها سيما وأن جهة عملك على علم بأخذك للعمولة، وأما الحريف المذكور فلا يلزم علمه بما تأخذ لأنك لا تأخذ منه وإنما تأخذ من الآخرين، لكن يشترط أن لا تذهب به إلى مكان يوجد ما هو أفضل منه سعرا وجودة، لأنه وكلك وفوض إليك الذهاب به فعليك أن تجتهد وتحرص على منفعته أولاً.

لكن من حيث الإجمال نقول لك إنه لا حرج في الدلالة بأجر أو جعل، ويشترط لجواز ذلك أن تكون الدلالة على مباح لئلا تكون إعانة على معصية، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ {المائدة:2}، كما يشترط إذن جهة عملك في أخذك لتلك العمولة إن كان ذلك ضمن عملك الرسمي، وأثناء الدوام، وقد فصلنا القول في تلك المسألة وحكم الدلالة فيها وما يأخذه المرشد السياحي من عمولة في الفتوى رقم: 27251 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

والله أعلم.

www.islamweb.net