الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في التمسك بما وهبك إياه أخوك من أرضه، ولا يجوز له التراجع عنه، سيما وأنك قد دفعت ثمن تسجيل الأرض كلها، والظاهر كونها معلومة محددة، وما يخص نصيبه من الأرض معلوم أيضاً، وهذا يسمى بهبة الثواب، وتأخذ حكم البيع أي أن أخاك باعك ذلك الجزء من أرضه بما دفعته عنه من رسوم التسجيل. جاء في تعريفها من شرح حدود ابن عرفة ما يلي: هبة الثواب.. عطية قصد بها عوض مالي... وحكمها حكم البيع. انتهى.
وهنا قد شرط عليك أخوك عوضاً مالياً عما وهبه لك، وهو دفع رسوم تسجيل الأرض كلها، ولو كانت الرسوم أقل من ثمن جزء الأرض فهو بيع، وعلى كل فلا يجوز لأخيك الرجوع فيما وهبه إياك ولك التمسك به، وأما المطالبة بأكثر منه فليس لك ذلك، ولو كان القانون يضمنه لك عند القسمة لاختلاف ثمن الأرض.
والله أعلم.