الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصيغة لا يترتب عليها شيء، فقول الزوج مخاطبا زوجته إذا ذهبت للمدرسة فسوف أطلقك وعد بالطلاق إذا ذهبت زوجته للمدرسة، والوعد لا يلزم به شيء ما لم ينفذ الزوج ما وعد به، وبالتالي فإذا ذهبت الزوجة إلى المدرسة أو لم تذهب إليها لا يلزمه طلاق إلا إذا أنفذه هو وطلق، أما مجرد الوعد فلا يقع به طلاق، وينبغي لهذا الزوج ألا يلجأ مستقبلا للحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.