الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ولدكِ لم يبلغ سبع سنين فأنت أحق بحضانته قبل أن تتزوجي، ثم بعد الزواج يسقط حقك في الحضانة، وينتقل إلى الأحق بها حسب الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256.
فإن لم يوجد أحد أولى من الأب فهو أحق بحضانة ابنه إن كان عنده من يمكن أن يتولى أمر الطفل، وإلا كنت أنت الأحق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 114442.
وإن كان الولد قد بلغ سبع سنين فأكثر فالراجح عندنا أنه يخير بين الإقامة عند أبيه أو أمه كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 121934.
ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الطلاق قد حصل بسبب أو رغبة منك وبين أن يكون حصل بلا سبب ولا رغبة منك.
والله أعلم.