الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من الاحتكار المحرم أن يشتري الشخص السلعة أرضا كانت أوغيرها ليتربص بها غلاء السعر ثم يبيعها بقصد الربح، وإنما الاحتكار الممنوع هو حبس الطعام والقوت، وألحق بعض العلماء بالطعام كل ما يحتاجه الناس وقت الغلاء وشدة الحاجة إليه ليغليه على الناس.
جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا. اهـ.
وبناء عليه فلا حرج عليك في تلك التجارة . وانظر للفائدة الفتويين رقم: 30462.،18314
والله أعلم.