الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من النسيج له حكم التصوير الفوتغرافي والتصوير المرئي، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. والراجح المفتى به عندنا هو الجواز، ومع ذلك فقد قدمنا مرارا أن القول بمنع ما لا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من هذا النوع من التصوير قول له حظ كبير من النظر، وتقدم النصح بعدمه خروجا من الخلاف واستبراء للدين وبعدا عما يريب، كما سبق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10888، 17712، 1935.
وحكم التكسب بالطريقة المذكورة في السؤال إنما هي فرع لحكم الطريقة نفسها فعلى القول بالجواز يجوز التكسب من خلالها ما لم تشتمل الصورة على ما هو محرم كصور النساء مثلا، وراجعي في ذلك الفتويين: 25271، 30875.
وننبه السائلة على أن الأسلم لدينها أن تخرج من الخلاف بنسج صور ما ليس له روح كالبحار والأشجار والأبنية ونحو ذلك.
والله أعلم.