الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة إذا كانت بالغة رشيدة، فإن لها حق التصرف في مهرها بما شاءت من وجوه التصرف المباحة، جاء في مواهب الجليل وهو من كتب الفقه المالكي: فرع قال ابن عرفة: للزوجة التصرف في مهرها بالبيع والهبة والصدقة اتفاقاً. انتهى.
وعلى ذلك فإن لك الحق -إن كنت بالغة رشيدة- في أن تهبي ما تشائين من مهرك لزوجك ولغيره، ولا يشترط في ذلك علم الوالدين ولا إذنهما. بل إن أمر هذه الهبة لو تم دون علم منهما كان ذلك أفضل.
والله أعلم.