الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأنت مؤتمنة على ما تحت يدك من مال ذلك القسم، ولا يجوز لك التصرف فيه دون إذن ممن له الإذن في جهة عملك، وإلا كان في ذلك التصرف خيانة للأمانة التي اؤتمنت عليها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك .... رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وتصرفك في تلك الأمانة لمصلحتك الخاصة من ذلك القبيل، فعليك ضمانها مع إثم الخيانة والاعتداء على الأمانة. فتوبي إلى الله عز وجل واستغفريه، ومتى ما تيسر لك ذلك المبلغ فرديه إلى جهة عملك ولو بطريق غير مباشرة؛ إذ المهم أداؤه.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 49524،60283،2900.
والله أعلم.