الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 52212، حكم نوعي الضمان، وقلنا إن الضمان المنفصل عن عقد الشراء والذي يتعهد فيه البائع بإصلاح السلعة عند تعطلها خلال مدة معينة غير جائز، وما ذكره السائل من زيادة مدة الضمان مقابل مبلغ من المال يعتبر ذلك شراء للضمان عن تلك المدة الإضافية، ولا يجوز شراء هذا الضمان الإضافي لما فيه من الغرر والجهالة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34376.
والله أعلم.