حكم الكفالة السنوية لإصلاح ما يتلف من السيارة

21-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
تقدم شركات السيارات كفالة لمدة معينة على السيارة تتكفل بأجور إصلاحها خلالها، فما حكم أن تعرض الشركة على المشتري تمديد مدة الكفالة بمقابل نقدي يدفعه عند الشراء فتكون مدة الكفالة 3 سنوات بدل سنتين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 52212، حكم نوعي الضمان، وقلنا إن الضمان المنفصل عن عقد الشراء والذي يتعهد فيه البائع بإصلاح السلعة عند تعطلها خلال مدة معينة غير جائز، وما ذكره السائل من زيادة مدة الضمان مقابل مبلغ من المال يعتبر ذلك شراء للضمان عن تلك المدة الإضافية، ولا يجوز شراء هذا الضمان الإضافي لما فيه من الغرر والجهالة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34376.

والله أعلم.

www.islamweb.net