الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وقد فهمنا من السؤال أن العرف قد جرى في مثل هذه الحال في بلد السائل أن صاحب السيارة إن لم يشر لمثل هذا الطفل بالكف عن التنظيف، فهذا يعني الإذن له بهذا العمل، مقابل ما تعارف الناس عليه من الأجرة.
فإن كان كذلك، فقد استحق هذا الطفل الأجرة التي جرى بها العرف على هذا العمل، وامتناع السائل إن كان هو صاحب السيارة أو أوهم الطفل بالعمل بعد ذلك عن إعطائه يعد نوعا من الظلم وأكل الحقوق، فعليه أن يتوب إلى الله، ومن جملة شروط التوبة هنا رد الحق لصاحبه، فإن لم يكن ذلك ممكنا كما يشير إليه السائل، فعليه أن يتصدق بهذا المبلغ عنه، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 23040، 18969، 133417.
والله أعلم.