الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسح الأذنين سنة غير واجب، فمن ترك مسحهما فطهارته صحيحة في قول الجماهير وحكي إجماعا، خلافا للحنابلة في رواية عنهم.
قال النووي في شرح المهذب: أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران، واختلفوا في كيفية تطهيرهما على المذاهب السابقة، قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره، وحكي ابن المنذر وأصحابنا عن إسحق بن راهويه أنه قال من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته وهو محجوج بإجماع من قبله وبالحديث الذي ذكره المصنف. انتهى.
والحديث المشار إليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي فتوضأ كما أمر الله، ولم يأمر الله تعالى في الآية بمسح الأذنين، وبه يتبين أن المرأة لو تركت مسح ما تحت موضع القرط لم يكن عليها في ذلك بأس من باب أولى، ولكن لو تحرت استيعاب الأذنين بالمسح لكان ذلك أولى وأفضل كما نص على ذلك العلماء.
قال النووي في بيان الكيفية المستحبة لمسح الأذنين: فمسح الأذنين سنة للأحاديث السابقة، والسنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما فظاهرهما ما يلي الرأس وباطنهما ما يلى الوجه كذا قاله الصيمري وآخرون وهو واضح: وأما كيفية المسح فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات: يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما علي المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين، قال الشيخ أبو محمد الجوينى وغيره: ويلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلبا للاستيعاب، وقال الفوراني والمتولي وغيرهما: يمسح بالابهام ظاهر الأذن وبالمسبحة باطنها ويمر رأس الاصبع في معاطف الاذن ويدخل الخنصر في صماخيه قال الفوراني: ويضع الابهام على ظاهر الأذن ويمرها إلى جهة العلو. انتهى.
والله أعلم.