الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب شرعا هو معاشرة الزوجة بالمعروف امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
ولم يوضح السائل حقيقة ما ذكره من عدم المعاشرة بالمعروف الصادرة من الزوج فإن كان من قبيل الضرر البين كشتم الزوجة أو أبويها أو ضربها ضربا مبرحا أو قطع الكلام عنها ونحو ذلك .. فهذا سبب مبيح لوقوع الطلاق بدون عوض وبغير رضا الزوج لكن لابد من ثبوت هذا الضرر بعدلَين شاهدا الضرر أو علماه بواسطة السماع، ففي الموسوعة الفقهية: وبضرر زوج لزوجته - نحو: لم نزل نسمع عن الثقات وغيرهم أنه يضارها فيطلقها عليه الحاكم. انتهى.
وقال الخرشي المالكي: ولا يقبل قولها إلا ببينة على الضرر. انتهى.
وإن لم يصل الأمر إلى درجة الضرر البين لكن الزوجة صارت لا تطيق البقاء معه وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعَه بعوض، ويستحب لزوجها قبول الخلع.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. انتهى.
وإذا رفض الزوج الخلع فأكثر أهل العلم على أنه لا يجبر عليه، وبالتالي فلا يمكن للقاضي أن يطلق عليه، ورجح الشيخ ابن عثيمين جبر الزوج على الخلع في هذه الحالة كما تقدم في الفتوى رقم: 124725.
والله أعلم.