الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام ثمن السلع معلوما محددا ومقدار القسط كذلك ولا تشترط زيادة عند التأخر في السداد فلا حرج في تلك المعاملة .
ولا يؤثر في صحتها مبلغ رسوم الائتمان. أوعدم التفريق بين الدفع العاجل والتقسيط فالمعتبر هو تحديد ثمن السلعة وإجراء العقد عليه، وقد حدد بثلاثمائة والمائة الرابعة هي رسوم الائتمان، وإذا كان المقصود بها في صورة العقد المذكورة في السؤال التأمين على الدين واشتراطه فلا حرج فيه إذا كان تأمينا تعاونيا لا تأمينا تجاريا محرما. وهذا ما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 42135.
والله أعلم.