الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاحرج عليك في معاملة صديقك وقبول مساعدته أو الاستدانة منه، ولا يلزمك البحث والتفتيش عن مصدر ماله ما دمت لا تعلم كونه قد كسبه من حرام، بل إن البحث والتفتيش عن ذلك من التنطع المذموم والابتداع في الدين، فما علم المسلم أنه حرام اجتنبه، وما لا يعلم فلا يبحث ولا يفتش عن مصدره، بل يبني الأمر على الأصل وهو حل المال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم ، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء ، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 122645.
والله أعلم.