هل تبرأ الذمة إذا تصدق بقيمة ما أخذه من غيره بغير حق

24-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
اكتسبت مالا حراما من خلال عملي في التجارة، بفرض خصم نسبة من البضاعة من المزارع، والمزارع غير راض عن هذه النسبة، ولكن لحاجته لي لأسوق بضاعته يقبل، وأنا امتنعت عن خصم النسبة ولكن لا أستطيع أن أحصي هذه الأموال أو الأشخاص أصحاب الأموال، وأنا وأقوم بالتصدق عن هولاء الأشخاص بدفع راتب شهري لمؤسسة لرعاية الأيتام. فأفيدوني؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا وجه حرمة المعاملة التي ذكرها السائل الكريم على وجه الجزم، وعلى أية حال فهذا المال إن كان قد أخذ ظلماً أو غصباً من أصحابه، فالواجب هو رده إليهم لا التصدق به عنهم، وإن كان ذلك لا يمكن إحصاؤه على وجه الدقة، فيمكن أن يطلب السائل من أصحاب الحق أن يعفوا عنه، كما يمكن أن يتصالح معهم على مبلغ من المال ولو كان أقل مما أخذ منهم، المهم أن يعفوا ويسامحوا.

وأما إن تعذر الوصول إليهم إن كانوا أحياء أو الوصول إلى ورثتهم إن كانوا أمواتاً، ففي هذه الحال يمكن للسائل أن يتصدق به عنهم، ويجتهد في تقدير ما لهم من حق عليه، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26125، 28159، 34977، 58530، 94145.

والله أعلم.

www.islamweb.net