الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حلف على ترك شيء ثم فعله سهوا أو نسيانا لا يحنث في قول جمهور أهل العلم، ولا كفارة عليه، وقال بعض العلماء هو حنث في اليمين تجب فيه الكفارة، والأخذ بهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في عدة فتاوى انظر مثلا الفتوى رقم: 106314.
وما دام الفعل قد وقع منك سهوا أو نسيانا فإنه لا كفارة عليك في المرة الأولى في قول الجمهور لرفع القلم عن الناسي..
وعليك الكفارة بتعمد الفعل بعد ذلك، ولا تتعدد بتعدد الفعل إلا إذا كانت صيغة يمينك تفيد التكرار، أو قصدت بها تكرر الكفارة بتكرر الحنث فحينئذ تكرر عليك الكفارة بكل مرة فعلت فيها ما حلفت على تركه. وانظر الفتوى رقم: 52623وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.