طلاق الكناية لا يقع بدون نية

22-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو الإفادة أنا شاب متزوج منذ 3 أشهر والذي أعرفه عن الطلاق أن الطلاق لا يقع إلا بكلمة الطلاق ولا أعرف أن في الطلاق كناية أبدا، وكنت أنطق بلساني كثيرا وكنت أتجنب كلمة الطلاق وكنت أكثر من كلمة لو عملت كذا (متلزمنيش) وأنا لا أعرف أن فيه شيئا يسمى كناية في الطلاق أبدا وعندما عرفت أن فيه شيئا يسمى طلاق كناية أحسست بضيق وحزن فهل ما قلته يقع مع العلم أني لا أعرف أصلا أنه يقع ولا أعرف نيتي كيف كانت بالله عليكم ردوا علي لأني في ضيق شديد...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا ينحصر وقوعه في اللفظ الصريح بل يقع بالكناية أيضا، وهي كل لفظ يدل على الفرقة نحو لا أريدك أو الحقي بأهلك ... ولكن الكناية لا يحصل بها الطلاق إلا مع نية إزالة العصمة.

 قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ  ينقسم فيه إلى صريح وكناية: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

وقولك :[ ما تلزمنيشِ ] هو كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية بعد فعل المعلق عليه.

وبناء على ذلك فلا يلزمك طلاق بهذه العبارة لعدم نية الطلاق أصلا.

 وتجنبُك للفظ الصريح خوف الوقوع في الطلاق هو دليل كاف في أنك لم تكن تقصد الطلاق بتلك العبارة

وننصحك بعدم اللجوء لألفاظ الطلاق في المستقبل فقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه وتندم حين لا ينفع الندم.

والله أعلم.

www.islamweb.net