الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الذي تولى تزويج تلك الفتاة لك رجل مسلم عدل، وشهد على العقد شاهدان مسلمان، وكان ذلك بعد انتهاء عدتها من زوجها الأول، فزواجك بها صحيح إن شاء الله، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. وانظر الفتوى رقم: 10748.
وأمّا إذا كانت قد زوجتك نفسها بدون ولي، فالزواج غير صحيح عند جمهور العلماء، لكن ما دمتما فعلتما ذلك معتقدين صحة الزواج، فليس ذلك زنا، والأولاد أولادك بلا شك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ....: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وفي هذه الحال عليك أن تعقد عليها عقدا جديدا مع رجل عدل من المسلمين يكون وليها وبحضور شاهدين عدلين.
والله أعلم.