حكم الكذب على زوجة الأخ لردعها عن خيانته

24-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجة أخي زوجي تخونه، وهو يعرف أحيانا ويتشاجر معها، ويسكت من أجل أولادهم لأنهم عندهم أربعة أطفال، زوجي دائما على خلاف معها من أجل ما تفعل، فهل إذا كذبت عليها وقلت لها إنه أخذ لها صورا وهي معهم لكي ترجع عما تفعله أكون قد فعلت ذنبا وأحاسب عليه؟ وجزاكم الله الخير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من وقوع تلك المرأة في علاقات محرمة مع علم زوجها بذلك فالواجب عليه أن يمنعها من ذلك، ولا يجوز له التهاون معها في هذا الأمر، فإن ذلك من الدياثة -والعياذ بالله- فالواجب عليك نصح هذه المرأة وتخويفها بالله، ونصح زوجها بأن يقوم بحق القوامة عليها ومقتضى الرجولة والمروءة، فإن لم ترتدع المرأة فعليك أن تخبري من يقدر على منعها من هذا المنكر.

أما تهديدك لها بالطريقة المذكورة المتضمنة للكذب فغير جائز ما دام هناك طريق آخر لتغيير المنكر، إلا إذا تعين هذا الأمر رادعاً لها عن منكرها، فلا بأس حينئذ بالكذب عليها في ذلك، وإن أمكن التعريض والتورية فهو أولى، وانظري لذلك الفتوى رقم: 68919.

والله أعلم.

www.islamweb.net