الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبني الحكم في هذه النازلة على تحديد صاحب ملكية هذا البيت وملكية أثاثه، فإن كنت أنت المالك لهذا البيت وللأثاث الذي فيه فلا يجوز لزوجتك أن تعارض نزول أهلك هؤلاء في بيتك حال غيابها، لأن البيت ملك لك وحق لك أن تتصرف فيه بما تشاء من أوجه التصرف المباحة، ولا شك أن استقبالك لخالك وأهله من صلة الرحم التي حث الله عباده عليها، فليس للزوجة إذن أن تعترض على هذا؛ لأنها لا تملك البيت، وإنما تملك فقط السكنى فيه، وهذا معنى إضافة البيوت إلى الزوجات في مثل قوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ {الطلاق:1} قال القرطبي: وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، وقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. انتهى.
غاية الأمر أنه إذا كان لها مكان خاص تتضرر باطلاع الغير عليه كغرفة نومها مثلا، فيمكنك أن تغلقها حتى لا يطلع عليها أحد.
أما إن كان الأثاث ملكا للزوجة فلا يجوز لك أن تستضيف من يسكن البيت، ويستعمل هذا الأثاث إلا بموافقة الزوجة، لأن استعمال الأثاث لا يجوز إلا بإذنها، ولا يملك الزوج من الأثاث الذي تملكه الزوجة إلا انتفاعه هو بنفسه، كما بيناه في الفتوى رقم: 101188. وأولى إذا كان البيت نفسه ملكا للزوجة فلا يجوز إسكان أحد فيه إلا بإذنها.
والله أعلم.