الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتوى سابقة أنه إذا كانت البطاقة الجمركية المذكورة تصف السيارة وصفاً مطابقاً للواقع فإن قبض البطاقة يعد قبضاً للسيارة باعتبار التخلية قبضاً شرعياً، ولو بقيت السيارة في مكانها عند البائع إذا رفع يده عنها وخلى بين المشتري وبينها.
قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال. وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية -وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض- فذلك يعتبر قبضاً حكماً على ظاهر الرواية: قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضاً.
وبناء على هذا الرأي فلا حرج في المعاملة المذكورة ولو كان المشتري سيوكل المعرض في بيعها نيابة عنه إذ له ذلك، ما لم يكن ذلك عن اتفاق ومواطأة في عودة السيارة إلى بائعها الأول.
وأما اشتراطك مبلغاً مالياً محدداً على المشتري يدفعه وتسميه رسوماً إدارية ونحوها، فلا حرج فيه ولو كانت السلعة مملوكة لك، إذا كان ذلك بعلم ورضى المشتري لا إذا كنت ستتوصل إلى هذا المبلغ بأن توهم المشتري أنك ستجري أموراً إدارية تستلزم أجرة ونحوها فهذا غش وتدليس محرم وأكل لمال الناس بالباطل، إن كان الواقع خلاف ذلك، والأولى أن تضع تلك الرسوم التي تشترطها مع الثمن الكلي للسيارة، وعلى كل فما اشترطه البائع على المشتري من مال يدفعه لإتمام البيع يعتبر من ثمن المبيع، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 96501.
والله أعلم.