الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أخرجت قدر المال الحرام ورددته إلى أصحابه إن كان مأخوذا بغير حق من مالك معين أو صرفته في مصالح المسلمين ودفعته إلى الفقراء إن لم يكن له مالك معين أو يئست من الوصول إليه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.-
فإذا فعلت ذلك برئت ذمتك وطاب لك ما بقي عندك من مالك الحلال. قال ابن تيمية في الفتاوى: المال المأخوذ بوجه محرم إذا خلط بمال حلال فالواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم وقدر ماله حلال له.
وما تكسبه من سيارتك المذكورة لا حرج عليك في الانتفاع به ولا يؤثر فيه كون ثمنها بعضه محرم؛ لأن المال الحرام له تعلق بالذمة لا بعين ما استعمل فيه المال الحرام واشتري به.
وبناء عليه، فلا يلزمك بيع سيارتك أو التخلص منها، وإنما يكفيك أن تخرج قدر المال الحرام الذي استعملته فيها ليطيب لك ما تكسبه منها. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 94884، 133644.
والله أعلم.