أقسم أن يسافر مع أمه فأقسمت عليه ألا يفعل وسافرت بدونه

25-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أدرس في بلدة تبعد حوالي 165 كم عن بلدتي الأصلية.
في الفترة الأخيرة أتت أمي ولوحدها دون علمي، وعندما أرادت العودة أقسمت أن أصطحبها كمحرم لها لكنها أقسمت هي الأخرى بأن لا أفعل فكان ما أقسمت عليه هي. أرجو من الله أن يغفر لنا ذلك ولكن هل علي كفارة يمين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان الأولى بك أن تبر بيمينك وتصحب أمك.. وبما أن ذلك لم يقع فإنك قد حنثت في يمينك، وعليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام.

وانظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 24957. وما أحيل عليه فيها .

هذا إذا كانت يمينك بقصد الإلزام لنفسك بالسفر مع أمك، أما إذا كانت بقصد الإكرام لها ففي وجوب الكفارة عليك خلاف، والذي نرجحه هو عدم وجوب الكفارة كما سبق بيانه مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 44587.

هذا ونرجو أن تطلع على حكم سفر المرأة بدون محرم وتحديد المسافة لذلك في الفتوى رقم: 72588.

 والله أعلم.

www.islamweb.net