الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك يعمل في هذه الأرض المملوكة للغير مزارعة ثم عجز عن ذلك بحبس ونحوه فله أن يتفق مع آخر أمين يكمل ما بدأه من زراعتها بما يتفقان عليه في حصته من الزرع، شريطة أن لا يكون مالك الأرض قد اشترط على والدك أن يقوم بالعمل بنفسه، فإن وجد هذا الشرط لم يجز له أن يقيم غيره مقامه إلا بإذن من مالك الأرض.
جاء في حاشية الدسوقي: وجاز مساقاة العامل عاملا آخر أمينا. بغير إذن رب الحائط.. ومحل الجواز لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه. اهـ.
والله أعلم.