حقيقة الضرورة في باب المبيحة للاستقراض بالربا

26-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
علماؤنا الأفاضل أرجو إفتائي في جواز الاقتراض من بنك التنمية والائتمان الزراعي لمبلغ عشرين ألف جنيه لإعانتي على إتمام زواجي، حيث إنني في احتياج له مع عدم توافر شخص للاقتراض منه. وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القرض المذكور قرضا ربويا فلا يجوز الإقدام عليه لحرمته إلا إذا تحققت الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173} وفي فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر محرم 1385 هـ (مايو 1965م) قالوا: والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي الاستغلالي، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة. انتهى.

قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أي عضو من أعضاء النفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.

وقال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.

وبناء عليه، فإن كان القرض الذي تريد أخذه من البنك المذكور قرضا ربويا -وهو المتبادر- لأن البنوك لا تعطي قروضا حسنة في الغالب، فلا يجوز لك الإقدام عليه ما لم تلجئك الضرورة إلى ذلك، وقد علمت حد الضرورة المبيح لارتكاب المحظور.

والله أعلم.

www.islamweb.net