الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الجدة وكلتك في قبض حصتها من أجرة المحل، ودفعها إلى أحفادها فلا مانع من دفعها إليهم وتمليكها لهم بعد قبضها من قبلك، فإن قبض الوكيل يعد قبضا للموكل.
ولا حاجة إلى أن تخبري الجدة كل مرة إذا كانت أذنت لك مطلقا بأن قالت كل مرة تقبضين الأجرة تدفعين حصتي إلى أحفادي.
أما إن أذنت لك مرة أو مرتين ونحو ذلك ولم يحصل إذن مطلق فليزمك إخبارها كل ما قبضت الأجرة وإن سمعت منها ما تكرهين.
والله أعلم.