الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا الضوابط الشرعية لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك في الفتوى رقم: 6374.
وبناء عليه، فإن كان البنك المذكور يجري المعاملة المذكورة وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها آنفا، ومنها وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. فإن كان كذلك وتوفرت الضوابط الأخرى فلا حرج في الدخول مع البنك المذكور في تلك المعاملة للحاجة إلى ذلك. وأما إن كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، وإنما هي أسماء عقود مستعارة للتغطية على الربا فإنها لا تجوز. وانظر الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم.