الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية - وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا- ولا يقع بها الطلاق إلا مع وجود قصد إيقاعه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 24121. والفتوى رقم: 78889.
وقولك لوالدتك: أطلقها ....بصيغة المضارع هو من قبيل الكناية وليس صريحا في الطلاق.
ففي المطلع على أبواب الفقه لابن أبي الفتح البعلي الحنبلي: ولا يحصل الحكم بالمضارع ولا بالأمر، لأن المضارع وعد كقولك: أنا أعتق وأدبر وأطلق، والأمر لا يصلح للإنشاء ولا هو خبر فيؤاخذ المتكلم به. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 122931.
وبما أنك ذكرت أنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وأنك إنما أردت التخويف فإن زوجتك لا تطلق بما قلت.
والله أعلم.