الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك السمسرة ليست من ضمن عمله في شركته، وفعل ذلك خارج وقت دوامه الرسمي، وكانت على وجه النصيحة، وسلمت من الغش والمحاباة، فلا حرج عليه في طلب عمولة على تلك السمسرة من الشركة الأجنبية وجهة عمله أومن إحداهما، وإن كان فعل ذلك أثناء دوامه الرسمي، أو كانت من ضمن عمله، فيحتاج إلى إذن من شركته حتى يحل له العمولة من الشركة الأخرى. قال البخاري: باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتويين رقم: 94867، 51386.
والله أعلم.