الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لأمكم الشفاء والعافية، ثم إن الواجب عليها إذا كانت مصابة بالسلس -كما ذكرت- هو أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم تصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، وعليها أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع لئلا تنتشر النجاسة في ثيابها، ولا يلزمها إعادة التعصيب والشد عند كل صلاة عند كثير من العلماء، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 128721.
فإذا كنتم أنتم الذين تقومون بخدمتها وتوضئتها وإزالة النجاسة عنها فعليكم أن توضئوها لكل صلاة بعد دخول وقتها، مع فعل ما ذكرنا من التحفظ حذراً من انتشار النجاسة في الثياب، ولا يلزمكم إخبارها بأنها مصابة بالسلس إذا كنتم تفعلون ما ذكرنا مما تبرأ به ذمتها، فيكون إخبارها بالمرض ضرراً محضاً لا مصلحة لها فيه.
وأما إذا كانت هي التي توضئ نفسها وتزيل عن نفسها النجاسة، فعليكم أن تخبروها بلين ولطف، وأن تتخيروا من العبارات أرفقها ولو بغير تصريح بالمرض الذي هي مصابة به، فتعلمونها أن الواجب عليها ما ذكرنا من التحفظ والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وننبه إلى أن مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فيه تيسير كبير، فهو لا يرى وجوب الوضوء على المبتلى بالسلس لكل صلاة، كما أن المالكية يرون العفو عن النجاسة في حق من استنكحه الحدث، فإن ضاق الأمر عليكم جداً فلا نرى حرجاً في الأخذ بمذهب مالك وإن كان مرجوحا عندنا لمكان الضرورة.
كما ننبه إلى أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، ولكن مع العلم والقدرة، فمن جهل وجود النجاسة أو عجز عن إزالتها فصلاته صحيحة، كما في الفتوى رقم: 111752، واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة وليس شرطاً لقراءة القرآن.
والله أعلم.