الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الضمان الاجتماعي في الفتويين رقم: 44455، 10016.
وعلى كل فإذا كنت الجهة المانحة لذلك الضمان تحدد لكل مستفيد نصيبا معينا فهو له وليس لغيره أن يأخذ من نصيبه لحاجته دون استئذان منه إن كان بالغا رشيدا، وإلا فما أخذه من نصيب غيره يكون دينا في ذمته. إلا أن للأم أن تأخذ من مال أبنائها ما تحتاج إليه في نفسها. وكذا لولي مال اليتيم أن يأكل منه بالمعروف إن كان فقيرا.
وأما إن كانت الجهة المانحة للضمان لا تحدد للمستفيد نصيبا محددا، وإنما تدفع مبلغا شهريا ليصرف في حاجات المستفيدين فلا حرج عليكم في ذلك، ولو كانت حاجة البعض أكثر من الباقين.
ثم إننا نبه إلى أن الضمان في بعض الدول يكون من مستحقات الميت مقتطعا من راتبه قبل موته ليصرف له بعد تقاعده عن العمل، أو لأبنائه وزوجته بعد موته، وحينئذ يكون من ضمن تركته، لكل وارث منه حسب نصيبه المقدر له شرعا.
وبناء عليه فينظر في الضمان المذكور، إن كان مستحقا للميت فهو من جملة تركته يقسم على ورثته لكل منهم حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولا يجوز التصرف فيه بأن يأخذ كل حاجته دون تقدير.
وأما إن كان الضمان تعاونيا تكافليا، وقد اشترك فيه الميت قبل موته، فمصرف ذلك الضمان حيث حددت الجهة المانحة له، ولا يعتبر تركة، لأن ما اشترك به الميت في ذلك الضمان يعتبر تبرعا منه لا وديعة أو غيرها؛ ولذا فإن ما يصرفه صندوق الضمان يكون هبة منه. وهذا ما بيناه مفصلا في الفتاوى رقم: 9531، 32118، 53844، 68746.
والله أعلم.