الكذب على الزوج والزوجة وحكمه إذا كان بقصد الإصلاح

28-4-2010 | إسلام ويب

السؤال:
رخص الإسلام في الكذب في ثلاث حالات منها كذب الزوج على زوجته فما معنى ذلك، وما الأمثلة على ذلك؟ وهل الأمر بالعكس، أي هل يجوز للزوجة أيضاً أن تكذب على زوجها، وفي أي الحالات، وما أمثلة ذلك؟ والكذب من أجل الإصلاح بين اثنين, هل يجوز أن يحلف بالله كاذباً في هذه الحالة إذا طلب منه المتقاطعان؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 66587، والفتوى رقم: 63712 معنى كذب الزوج على زوجته، وكذلك كذب المرأة على زوجها وحالات ذلك وأمثلته.

وأما الكذب والحلف عليه فالأصل أنهما محرمان وإنما جاز الكذب للإصلاح بين الناس دون الحلف عليه، فإن اضطر المصلح إلى الحلف فليلجأ إلى التورية في اليمين، ولا يحلف بالله كاذباً إلا عند الضرورة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106688.

والله أعلم.

www.islamweb.net