الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام أبوكم قد قيد استجابته بالمشئية فإنه لم يخلف وعده بتراجعه عن كراء المحل لتلك المرأة.
جاء في بحوث هيئة كبار العلماء وفي مجلة مجمع الفقة الإسلامي: فإن استثنى فقال: إن شاء الله تعالى، أو إلا أن يشاء الله تعالى أو نحوه مما يعلقه بإرادة الله عز وجل، فلا يكون مخلفا لوعده إن لم يفعل، لأنه إنما وعده أن يفعل إن شاء الله تعالى، وقد علمنا أن الله تعالى لو شاء لأنفذه فإن لم ينفذه فلم يشأ الله تعالى كونه.
وأما استعمالكم المحل في نفس الغرض والمشروع الذي كانت المرأة تريد المحل له فلا حرج فيه لأن مجرد تفكيرها في إنشاء ذلك المشروع ونحوه لا يثبت لها حق الاختصاص به أو يمنع على غيرها إنشاء مثله.
لكن ما دامت المرأة ذات رحم فينبغي مراضاتها وصلتها ليذهب ما في نفسها.
والله أعلم.