الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل لهؤلاء أن يخالفوا ما أمرهم به صاحب الشركة، ولو لم يحلفهم فكيف وقد فعل، وعليه فمن خالف ما حلف عليه فقد حنث ولزمته كفارة يمين، وكونها على المصحف مما يزيدها تأكيداً، ويحرم عليه فعل ذلك ومخالفة ما أمره به موكله، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. انتهى.
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن أي واحد من الثلاثة فليصم ثلاثة أيام وليستغفر الله تعالى من مخالفته لأوامر موكله، وتعديه بفعل ما لم يؤذن له فيه.
والله أعلم.