الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل الشركة المذكورة جائز من حيث الأصل فهي بين بائع ووكيل عن البائع والمشتري، والبيع والوكالة من العقود الجائزة، وأما البطاقات مسبقة الدفع فهي من بطاقات الائتمان المغطاة، فإذا باعت الشركة أو وكيلها بطاقة بعشرة دولار مثلا بما يساويها من العملات الأخرى فهو صرف ويشترط فيه التقابض الحقيقي أو الحكمي، وهنا لا يحصل تقابض حقيقي دائما تقييد العشرة الدولار في حساب العميل وهذا إذا كان يحصل مباشرة فهو قبض حكمي يصح به التصرف.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 55/4/6 بشأن القبض وصوره ما يلي:
.. من صور القبض الحكمي شرعا وعرفا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ – إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.
وأما عن حكم الجوائز والهدايا فراجع فيه الفتوى رقم: 3817، وراجع في حكم نقاط التسويق الفتوى رقم: 35492.
وفي حكم بطاقات الائتمان ما يجوز منها وما لا يجوز الفتوى رقم: 25651.
والله أعلم.