الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإنجاب من أعظم مقاصد الزواج وهو حقّ مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه ، كما بينّاه في الفتوى رقم :31369.
والراجح أنّه لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة إلا برضاها، قال ابن قدامة: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
وأما حق الزوجة في الجماع فالراجح أنه واجب لها بقدر حاجتها وقدرة زوجها، وهو اختيار ابن تيمية، قال في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنْ إطْعَامِهَا وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
واعلمي أنّ من حقّ زوجك أن يتزوج ما دام قادراً على الزواج بشرط مراعاة العدل بينكما ولا يجوز الاعتراض على مشروعية هذا الأمر، أما عدم القبول بمعنى الغيرة فهذا أمر فطري لا تسلم منه المرأة ولا حرج فيه ما لم يحملها على فعل ما لا يجوز، و لا نرى لك التكلم مع تلك الفتاة لإقناعها بالعدول عن قبول الزواج منه، لكن لك إقناع زوجك بالعدول عن الزواج.
ومن حقّك مطالبته بالإنفاق عليك وعلى ابنته بالمعروف، ولا يجوز له التضييق عليكم في النفقة سواء كان بغرض الزواج ثانية أو غير ذلك، قال تعالى: وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق: 6} وقال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ {الطلاق: 7}.
فالذي ننصحك به أن تناصحي زوجك وتطالبيه بمعاشرتك بالمعروف، فإن أبى ومنعك من حقوقك ما تتضررين به فمن حقّك طلب الطلاق، لكن ننصحك بعدم التعجل في طلب الطلاق فإن قدرت على الصبر على تلك الحال فهو أولى، وإلا فينبغي أن تتشاوري مع العقلاء من أهلك وتوازني بين ضرر الطلاق وضرر بقائك معه، وتختاري ما فيه أخفّ الضررين.
ونوصيك بالاستعانة بالله وكثرة دعائه فإنّه قريب مجيب.
والله أعلم.