الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشاكل التي تحصل أحياناً بين الزوجين ينبغي التغلب عليها بواسطة التفاهم والحكمة ولا ينبغي معالجتها باللجوء إلى الطلاق.
وبخصوص العبارات التي تلفظت بها فتفصيل حكمها كما يلي:
1- قولك (مش عايز العيشة دي) كناية طلاق -وهي كل لفظ يدل على الفرقة- وليس صريحاً فيها وهي لا تكون طلاقاً إلا مع قصده، فإن كنت قد نويت بذلك تركها في بيت أبيها بمعنى طلاقها فقد وقع الطلاق وإن لم تقصد بذلك طلاقاً أو تشك في قصدك فلا شيء عليك.
2- قولك (لا خلاص) ناوياً بذلك طلاقها مستقبلاً لا يترتب عليه طلاق لأنه مجرد وعد بالطلاق.
3- قولك جواباً لزوجتك (طيب ما تخليك معاها) إن كنت نويت به طلاقها فهو نافذ لأن هذا من قبيل كنايات الطلاق وإن كنت لم تنو به طلاقاً فإنه لا يعتبر طلاقاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889، ومجرد الشعور بعدم رغبتك فيها وتمني التخلص منها لا يعتبر قصداً منك لطلاقها باللفظ المذكور، والنية إنما هي القصد لإنشاء الفعل بلا تردد، وأنت الذي تستطيع تحديد ما إذا كنت نويت إيقاع الطلاق أو لم تنوه.
وبناء على ما تقدم فإن كان الطلاق قد وقع مرة أو اثنتين ولم يسبقه ما يكمل الثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وإن تعلق الأمر بمجرد الشك في نية الطلاق فلا يلزمك شيء، ومن الورع والاحتياط عند بعض أهل العلم أن تعمل على وقوع الطلاق ثم ترجعها إلى عصمتك إن لم يكن الطلاق قد وقع ثلاثاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96400.
والله أعلم.